860 - مسألة : 
ومن أغمي عليه في إحرامه ، أو جن بعد أن أحرم في عقله  فإحرامه صحيح ، وكذلك لو أغمي عليه ، أو جن بعد أن وقف بعرفة  ولو طرفة عين أو بعد أن أدرك شيئا من الصلاة بمزدلفة  مع الإمام فحجه تام ; لأن الإغماء والجنون لا يبطلان عملا تقدم أصلا ، ولا جاء بذلك نص أصلا ولا إجماع ، وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { رفع القلم عن ثلاث : فذكر النائم حتى ينتبه والمبتلى حتى يفيق والصبي حتى يبلغ   } بموجب بطلان ما تقدم من عمله ، وإنما فيه : أنهم في هذه الحال غير مخاطبين فقط ، فإذا أفاقوا صاروا على حكمهم الذي كانوا عليه قبل - وبالله تعالى نتأيد . 
				
						
						
