[ ص: 210 ] مسألة :
وجائز وإذا نزلوا - وهو قول للمحرمين من الرجال والنساء أن يتظللوا في المحامل ، أبي حنيفة ، وأصحابنا . والشافعي
وقال : يتظللون إذا نزلوا ولا يتظللون في المحامل ولا ركابا ، وهذا تقسيم لا دليل على صحته فهو خطأ . مالك
فإن قيل : قد نهى عن ذلك ؟ قلنا : نعم ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح عن ابن عمر من قدم ثقله من عمر منى فلا حج له ، فما الذي جعل قول في النهي عن التظلل حجة ولم يجعل قول أبيه في النهي عن تقدم الثقل من ابن عمر منى وتشدده في ذلك حجة ؟ وقد صح عن فيمن ابن عمر أن صيامه تام ولا قضاء عليه . أفطر في نهار رمضان ناسيا
وصح عنه إباحة تقريد البعير للمحرم .
وصح عن من وطئ قبل أن يطوف طواف الإفاضة بطل حجه ولا مخالف له من الصحابة في شيء مما ذكرنا إلا ابن عمر فإنه رأى حج من وطئ بعد الوقوف ابن عباس بعرفة تاما فخالفوه ; فما الذي جعل قول في بعض المواضع حجة ، وفي بعضها ليس حجة ؟ روينا من طريق ابن عمر نا مسلم نا سلمة بن شبيب الحسن بن أعين نا معقل عن عن زيد بن أبي أنيسة يحيى بن الحصين قال : سمعت جدتي أم الحصين تقول { العقبة انصرف وهو على راحلته ، ومعه ، بلال وأسامة ، أحدهما يقود راحلته ، والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس } . حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة
ومن طريق حدثني مسلم نا أحمد بن حنبل محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن عن زيد بن أبي أنيسة يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت { أسامة ، وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة وبلالا العقبة } . حججت مع [ ص: 211 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت
فهذا هو الحجة لا ما سواه ، وقد خالف في هذا القول ابن عمر بلالا وأسامة - وهو قول ، عطاء والأسود ، وغيرهما .