871 - مسألة : 
ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة  أو مزدلفة  في المغرب والعشاء  ففرض عليه أن يجمع بينهما كما لو صلاهما مع الإمام بعرفة    . 
فلو أدرك الإمام في العصر لزمه أن يدخل معه وينوي بها الظهر ولا بد ، لا يجزيه غير ذلك .  [ ص: 218 ] 
فإذا سلم الإمام أتم صلاته إن كان بقي عليه منها شيء ، ثم صلى العصر إن أمكنه في جماعة وإلا فوحده . 
وكذلك لو وجد الإمام بمزدلفة  في العشاء الآخرة فليدخل معه ولينو بها المغرب ولا بد ، لا يجزئه غير ذلك . 
أما الجمع فإنه حكم هذه الصلوات هنالك في ذلك اليوم ، وتلك الليلة بالنص ، والإجماع فلا يجوز له خلاف ذلك . 
وأما تقديم الظهر والمغرب فلأنهما قبل العصر والعتمة ولا يحل تقديم مؤخرة منهما ولا تأخير مقدمة ، وقد ذكرنا في كتاب الصلاة جواز اختلاف نية الإمام والمأموم . 
فإن أدركها من أولها فليقعد في الثالثة ولا يقم حتى يقع الإمام ، فإذا سلم الإمام سلم معه ، وإن أدرك معه ثلاث ركعات فليقم في الثانية بقيام الإمام ولا بد ، وليقعد في الأولى بقعوده وليسلم بسلامه . 
أما قعوده في الثالثة ، فلأنه لو قام لصلى المغرب أربعا عامدا ، وهذا حرام وفساد للصلاة وكفر ممن دان به . 
وأما إن أدرك ثلاثا فقط فقعوده في الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم { إنما جعل الإمام ليؤتم به   } ولا خلاف في نص ولا بين الأمة في أن المأموم إن وجد الإمام جالسا جلس معه ، وكذلك من أدرك ركعة من أي الصلوات كانت فإنه يجلس ولو كان منفردا أو إماما لقام . 
وأما قيامه من الثانية ، فللنص الوارد والإجماع في أن الإمام إن قام من اثنتين ساهيا ففرض على المأمومين اتباعه في ذلك . 
هذا كله إن أتم الإمام أو كان المأموم ممن يتم وإلا فلا . 
فإذا أتم صلاة المغرب صلى العتمة في جماعة أو وحده إن لم يجد جماعة وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
