الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          884 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          والجزاء واجب كما ذكرنا سواء سواء فيما أصيب في حرم مكة ، أو في حرم المدينة أصابه حلال ، أو محرم ; لقول الله تعالى : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } الآية .

                                                                                                                                                                                          فمن كان في حرم مكة ، أو في حرم المدينة فاسم " حرم " يقع عليه .

                                                                                                                                                                                          روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن الحسن بن حي قال : سألت ابن أبي ليلى عمن أصاب صيدا بالمدينة ؟ فقال : يحكم عليه - وهو قول ابن أبي ذئب ، ومحمد بن إبراهيم النيسابوري ، وبعض كبار أصحاب مالك .

                                                                                                                                                                                          وقد صح { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة وهما حرتان بها معروفتان ، وحرم المدينة معروف كحرم مكة } . [ ص: 264 ]

                                                                                                                                                                                          وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا جزاء فيه - وهو خطأ لما ذكرنا ; واحتج بعض من امتحن بتقليدهما بخبرين - : في أحدهما : أن عمرو بن أمية كان يتصيد بالعقيق - وهذا لا حجة لهم فيه ; لأنه خبر لا يصح ، ولو صح لكان ذلك ممكنا [ أن يكون ] قبل تحريم الحرم بالمدينة والنهي عن صيدها . والثاني : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له وحش فكان يلعب فإذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبع } وهو خبر لا يصح ، ثم لو صح لما كانت فيه حجة ، لأن الصيد إذا صيد في الحل ، ثم أدخل في الحرم حل ملكه على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية