884 - مسألة :
والجزاء واجب كما ذكرنا سواء سواء فيما مكة ، أو في حرم المدينة أصابه حلال ، أو محرم ; لقول الله تعالى : { أصيب في حرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } الآية .
فمن كان في حرم مكة ، أو في حرم المدينة فاسم " حرم " يقع عليه .
روينا من طريق نا ابن أبي شيبة عن وكيع قال : سألت الحسن بن حي عمن أصاب صيدا ابن أبي ليلى بالمدينة ؟ فقال : يحكم عليه - وهو قول ، ابن أبي ذئب ومحمد بن إبراهيم النيسابوري ، وبعض كبار أصحاب . مالك
وقد صح { المدينة وهما حرتان بها معروفتان ، وحرم المدينة معروف كحرم مكة } . [ ص: 264 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي
وقال ، أبو حنيفة : لا جزاء فيه - وهو خطأ لما ذكرنا ; واحتج بعض من امتحن بتقليدهما بخبرين - : في أحدهما : أن ومالك كان يتصيد عمرو بن أمية بالعقيق - وهذا لا حجة لهم فيه ; لأنه خبر لا يصح ، ولو صح لكان ذلك ممكنا [ أن يكون ] قبل تحريم الحرم بالمدينة والنهي عن صيدها . والثاني : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له وحش فكان يلعب فإذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبع } وهو خبر لا يصح ، ثم لو صح لما كانت فيه حجة ، لأن الصيد إذا صيد في الحل ، ثم أدخل في الحرم حل ملكه على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى .