891 - مسألة :
وجائز ، ولا حرج في شيء من ذلك ، ولا شيء عليه فيه ; لأنه لم يأت في منعه من كل ما ذكرنا قرآن ، ولا سنة ، ومدعي الإجماع في شيء من ذلك : كاذب على جميع الأمة ، قائل ما لا علم به - ومن أوجب في ذلك غرامة فقد أوجب شرعا في الدين لم يأذن به الله تعالى ؟ وقد اختلف السلف في هذا - : روينا من طريق للمحرم دخول الحمام ، والتدلك ، وغسل رأسه بالطين ، والخطمي ، والاكتحال ، والتسويك ، والنظر في المرآة ، وشم الريحان ، وغسل ثيابه ، وقص أظفاره وشاربه ، ونتف إبطه ، والتنور عن أيوب السختياني عكرمة أن دخل حمام ابن عباس الجحفة وهو محرم وقال : إن الله تعالى لا يصنع بوسخ المحرم شيئا . وأنه قال : المحرم يدخل الحمام ، وينزع ضرسه ، إن انكسر ظفره طرحه ، أميطوا عنكم الأذى إن الله لا يصنع بأذاكم شيئا . وأنه كان لا يرى بشم الريحان للمحرم بأسا ، وأن يقطع ظفره إذا انكسر ، ويقلع ضرسه إذا آذاه .
ومن طريق عن معمر الزهري عن قال : رأى سالم بن عبد الله بن عمر بعض بنيه - أحسبه قال عمر بن الخطاب - عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، وهو جالس على ضفة البحر ، وهما يتماقلان وهم محرمون : يغيب هذا رأس هذا ويغيب هذا رأس هذا : فلم يعب عليهما .
وعن عكرمة عن قال : كنت أطاول ابن عباس النفس ونحن محرمان في الحياض . عمر بن الخطاب
ومن طريق نا حماد بن زيد - عن أيوب هو السختياني عكرمة عن قال : لقد رأيتني أماقل ابن عباس عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمان - [ ص: 279 ] المماقلة : التغطيس في الماء .
ومن طريق عن حماد بن سلمة خالد الحذاء عن عكرمة عن : أنه كان هو ابن عباس بإخاذ وابن عمر بالجحفة يترامسان وهما محرمان - : قال : الإخاذ الغدير - والترامس التغاطس . أبو محمد
ورأى على من غيب رأسه في الماء : الفدية ، وخالف كل من ذكرنا ; واختلف عن مالك ، ابن عباس والمسور بن مخرمة في غسل المحرم رأسه فاحتكما إلى ، ووجها إليه أبي أيوب الأنصاري فوجده يغسل رأسه وهو محرم ، وأخبره : أنه { عبد الله بن حنين } وقد ذكرنا { رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تنقض رأسها وتمتشط وهي محرمة عائشة أم المؤمنين } .
ومن طريق نا وكيع العمري عن عن نافع قال : لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه . ابن عمر
ومن طريق نا وكيع عن سفيان الثوري منصور عن سالم عن أبي الجعد قال : سئل عن ذلك ؟ - يعني عن غسل المحرم ثيابه - فقال : لا بأس به إن الله لا يصنع بدرنك شيئا ؟ ومن طريق ابن عمر عمرو بن دينار عن عكرمة قال : لا بأس أن تمشط المرأة الحرام المرأة الحرام وتقتل قمل غيرها .
وعن ، عطاء قالا : لا بأس بدخول المحرم الحمام - وهو قول وإبراهيم النخعي ، أبي حنيفة ، وسفيان الثوري ، والشافعي . وأبي سليمان
فإن ذكروا قول الله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم } ؟ قلنا : روينا عن قال : التفث ما عليهم من الحج ، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } ، والفطرة سنة لا يجوز تعديها ، ولم يخص عليه السلام محرما من غيره : { من الفطرة : قص الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة وقص الشارب وما كان ربك نسيا } .
والعجب كله ممن يجعل فيمن فعل ما أمر به من ذلك ، أو أبيح له ولم ينه عنه : كفارة أو غرامة ، ثم لا يجعل على المحرم في فسوقه ومعاصيه ، وارتكابه الكبائر شيئا ، لا فدية ، ولا غرامة ، بل يرى حجه ذلك تاما مبرورا ؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل . [ ص: 280 ] ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع : أنه كان ينظر في المرآة وهو محرم . ابن عمر
ومن طريق عن عبد الرزاق عن هشام بن حسان عكرمة عن قال : لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة - ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . ابن عباس
وهو قول الحسن ، ، وابن سيرين ، وعطاء ، وطاوس وعكرمة .
وهو قول ، أبي حنيفة ، والشافعي - وقال وأبي سليمان : يكره ذلك - وقد رويت كراهة ذلك عن مالك ; والإباحة عنه أصح . ابن عباس
وقال : إن قلم المحرم أظفار أربع أصابع ، أربع أصابع من كل يد من يديه ، ومن كل رجل من رجليه : فعليه إطعام ما شاء ، فإن قلم أظفار كف واحدة فقط ، أو رجل واحدة فقط : فعليه دم . وقال أبو حنيفة : إن قلم خمسة أظفار من يد واحدة ، أو من رجل واحدة ، أو من يدين ، أو من رجلين ، أو من يديه ، ورجليه معا : فعليه دم ، فإن قلم أربعة أظفار كذلك : فعليه إطعام . محمد بن الحسن
وقال : كقول أبو يوسف ، إلا أنه قال : يطعم عن كل ظفر نصف صاع . أبي حنيفة
وقال ، زفر : إن قلم ثلاثة أظفار من يد واحدة ، أو من رجل واحدة ; أو من يدين ورجل ، أو من رجلين ويد : فعليه دم - فإن قلم أقل فعليه أن يطعم عن كل أصبع نصف صاع . والحسن بن زياد
وقال : لا شيء عليه حتى يقلم جميع أظفار يديه ورجليه : فتجب عليه الفدية . الطحاوي
وقال : من قلم من أظفاره ما يميط به عن نفسه أذى فالفدية المذكورة في حلق الرأس عليه . مالك
وقال : من قلم ظفرا واحدا فليطعم مدا ، فإن قلم ظفرين فمدين ، فإن قلم ثلاثة أظفار فعليه دم ؟ فاعجبوا لهذه الأقوال الشنيعة التي لا حظ لها في شيء من وجوه الصواب ولا نعلم [ ص: 281 ] أحدا قالها قبلهم - وقد ذكرنا عن الشافعي آنفا : لا بأس على المحرم إذا انكسر ظفره أن يطرحه عنه وأن يميط عن نفسه الأذى . ابن عباس
وهو قول عكرمة ، ، وإبراهيم النخعي ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، ليس منهم أحد جعل في ذلك شيئا . وحماد بن أبي سليمان
وعن : إن قص أظفاره لأذى به فلا شيء عليه ، فإن قصها لغير أذى فعليه دم - وعنه ، وعن عطاء الحسن : إن قلم ظفره المنكسر فلا شيء عليه ، فإن قلمه من غير أن ينكسر : فعليه دم .
وعن الشعبي : إن نزع المحرم ضرسه : فعليه دم .
قال : ولا مخالف أبو محمد في هذا يعرف من الصحابة رضي الله عنهم ، ويلزم من رأى في إماطة الأذى الدم أن يقول بقول لابن عباس الشعبي في إيجاب إماطة الأذى بقلع الضرس ، ونعم ، وفي البول ، وفي الغائط لأن كل ذلك إماطة أذى .
وعن : يغسل المحرم ثيابه . ابن عباس
ومن طرق عن وكيع سفيان عن منصور عن عن أبيه أنه قال في غسل المحرم ثيابه : إن الله لا يصنع بدرنك شيئا . سالم بن عبد الله بن عمر
- وبه إلى سفيان عن عن أبي الزبير قال : لا بأس بغسل المحرم ثيابه ، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف . جابر
وبه يقول ، أبو حنيفة ، والشافعي . وأبو سليمان