894 - مسألة :
ومباح ، لأن الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث ، والرفث : الجماع ، فقط . [ ص: 290 ] للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها ما لم يولج
ولا عجب أعجب ممن ينهى عن ذلك ولم ينه الله تعالى ولا رسوله عليه السلام قط عن ذلك ، ويبطل الحج بالإمناء في مباشرتها التي لم ينهه قط قرآن ولا سنة عنها ، ثم لا يبطل حجه بالفسوق الذي صح نهي الله تعالى في القرآن عنه في الحج من ترك الصلاة ، وقتل النفس التي حرم الله تعالى بغير الحق وسائر الفسوق ، إن هذا لعجب ؟ روينا من طريق الحذافي عن نا عبد الرزاق عن شيخ يقال له : محمد بن راشد أبو هرم قال : سمعت يقول : يحل للمحرم من امرأته كل شيء إلا هذا وأشار بإصبعه السبابة بين أصبعين من أصابع يده - يعني الجماع . أبا هريرة
وعن عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عثمان بن عبد الرحمن أنه قبل امرأته وهو محرم فسألت ؟ فقال : ما نعلم فيها شيئا فليستغفر الله عز وجل . سعيد بن جبير
قال : وسمعت ابن جريج يقول : مثل قول عطاء . سعيد بن جبير
ومن طريق أيضا عن ابن جريج لا يفسد الحج إلا التقاء الختانين فإذا التقى الختانان فسد الحج ووجب الغرم . عطاء
ومن طريق نا ابن أبي شيبة ابن علية عن قال : سألني غيلان بن جرير وعلي بن عبد الله ، وحليم بن الدريم محرم ؟ فقال : وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى أجنبت ؟ ؟ فقلنا كلنا : ما لنا بهذا علم ؟ فمضى إلى أبي الشعثاء فسأله ، ثم رجع إلينا يعرف البشر في وجهه ؟ فسألناه ماذا أفتاك ؟ فقال : إنه استكتمني - فهؤلاء كلهم لم يروا في ذلك شيئا ؟ فإن ذكروا الرواية عن جابر بن زيد عائشة : يحرم على المحرم من امرأته كل شيء إلا الكلام .
وعن إنما الرفث ما تكلم به عند النساء - فهم أول مخالف لهذا لأنهم يبيحون له النظر ، ثم إنها ابن عباس لم يجعلا في ذلك شيئا . وابن عباس
وقال : أبو حنيفة : من جامع دون الفرج فأنزل فليس عليه إلا دم وتجزئه شاة وحجه تام . والشافعي
وروينا عن ولم يصح فيمن نظر فأمذى ، أو أمنى : عليه دم . ابن عباس
وعن ولا يصح : من قبل فعليه دم . علي
أما رواية فعن ابن عباس شريك عن إبراهيم بن مهاجر . [ ص: 291 ] وأما رواية فعن علي شريك عن جابر الجعفي - وكلهم لا شيء ؟
قال : إيجاب الدم في ذلك قول لم يوجبه قرآن ، ولا سنة ، ولا قياس ، ولا قول مجمع عليه - وبالله تعالى التوفيق . أبو محمد