896 - مسألة : 
وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره إن شاء أو على جلده ويحتزم بما شاء ، ويحمل خرجه على رأسه ، ويعقد إزاره عليه ورداءه إن شاء ، ويحمل ما شاء من الحمولة على رأسه ، ويعصب على رأسه لصداع ، أو لجرح ، ويجبر كسر ذراعه ، أو ساقه ، ويعصب على جراحه ، وخراجه ، وقرحه ، ولا شيء عليه في كل شيء من ذلك ، ويحرم في أي لون شاء حاشا ما صبغ بورس ، أو زعفران لأنه لم ينهه عن شيء مما ذكرنا قرآن ، ولا سنة { وما كان ربك نسيا    } إلا أننا روينا من طريق  وكيع  عن  ابن أبي ذئب  عن صالح  عن أبي حسان    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى محرما محتزما بحبل فقال : يا صاحب الحبل ألقه   } . 
وبه إلى  ابن أبي ذئب  عن مسلم بن جندب    : سمعت  ابن عمر  يقول : لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم . 
ومن طريق  ابن أبي شيبة  نا  حفص بن غياث  عن يحيى بن سعيد  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه كره الهميان للمحرم - فأما الأثر فمرسل لا حجة فيه .  [ ص: 296 ] 
وقد روينا من طريق  عبد الرزاق  عن الأسلمي  عمن سمع صالحا مولى التوأمة  أنه سمع  ابن عباس  يقول : { رخص رسول الله عليه السلام في الهميان للمحرم    } . 
قال  أبو محمد    : كلاهما وتمرة - وأما  ابن عمر  فقد روي عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم خلاف هذا . 
وروينا من طريق  ابن أبي شيبة  نا ابن فضيل  عن  ليث  عن  عطاء  ،  وطاوس  قالا جميعا : رأينا  ابن عمر  قد شد حقويه بعمامة وهو محرم . 
ومن طريق  سعيد بن منصور  عن  هشيم    : أنا  يحيى بن سعيد الأنصاري  عن  القاسم بن محمد  عن عائشة أم المؤمنين    : أنها كانت ترخص في الهميان يشده المحرم على حقويه ، وفي المنطقة أيضا . 
ومن طريق  وكيع  عن سفيان  عن حميد الأعرج  عن  عطاء  عن  ابن عباس  قال في الهميان للمحرم : لا بأس به . 
ومن طريق  شعبة  عن منصور  عن  مجاهد  قال : رأيت  ابن الزبير  جاء حاجا فرمل حتى رأيت منطقته قد انقطعت على بطنه . 
قال  أبو محمد    : لا شك أن  ابن الزبير  لم يكن مضطرا إلى إحراز نفقته ،  وابن عمر  لم يجعل في ذلك شيئا - ورأى  مالك  على من عصب رأسه فدية . 
ومن طريق  ابن عمر    : لا يعصب المحرم رأسه بسير ولا بخرقة    . 
ومن طريق  ابن أبي شيبة  عن  أبي داود الطيالسي  عن أبي معشر  عن عبد الرحمن بن يسار  قال : رأيت  ابن عباس  قد شد شعره بسير وهو محرم  وكلاهما لم يجعل فيه شيئا . 
ومن طريق  سعيد بن منصور  نا  سفيان هو ابن عيينة    - عن عمرو بن دينار  قلت  لجابر بن زيد أبي الشعثاء    : ينحل إزاري يوم عرفة  ؟ قال : اعقده . 
ومن طريق  سعيد بن منصور  نا خالد بن عبد الله  عن  العلاء بن المسيب  عن الحكم بن عتيبة    : أنه كان لا يرى بأسا أن يتوشح المحرم بثوبه ويعقده على قفاه    .  [ ص: 297 ] 
ومن طريق  سعيد بن منصور  نا  هشيم  عن  يونس  عن  الحسن البصري  أنه لم ير بأسا أن يعقد المحرم ثوبه على نفسه    . 
وأباح لباس الهميان للمحرم :  محمد بن كعب  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ، ومحمد بن علي  ،  وإبراهيم  ،  وسعيد بن جبير  ،  ومجاهد  ، والقاسم بن محمد    - وكرهه آخرون . 
وعن  سعيد بن جبير  أنه أباح للمحرم ينكسر ظفره    : أن يجعل عليه مرارة ولم يأمر في ذلك بشيء . 
ومن طريق  سعيد بن منصور  نا  أبو الأحوص  نا منصور  عن  إبراهيم   ومجاهد  قالا جميعا : يجبر المحرم عظمه إذا انكسر  ، قالا : وليس عليه في ذلك كفارة . 
ومن طريق  سعيد بن منصور  ثنا  جرير بن عبد الحميد  عن منصور  عن  مجاهد  قال : إذا انكسرت يد المحرم ، أو شج عصب على الشج والكسر وعقد عليه ، ولم يجعل في ذلك شيئا . 
وعن محمد بن علي  ،  وسعيد بن المسيب    : لا بأس أن يعقد المحرم - : قال محمد    : على القرحة . 
وقال  ابن المسيب    : على الجرح . 
وأباح  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأبو سليمان  للمحرم : الهميان والمنطقة ، وأن يحمل الخرج على رأسه ، ونحو ذلك ، ولم يروا فيه بأسا . 
وأباح  مالك  لباس المنطقة للمحرم إذا كانت فيها نفقته ، ومنعه لباسها إذا كانت فيها نفقة غيره . 
وجعل ابن القاسم  صاحبه في ذلك الفدية . 
ومنع  مالك  من شد المنطقة على العضد للمحرم ، وأباح شدها على جلده ، ومنع من شدها فوق الإزار . 
وجعل ابن القاسم  صاحبه في ذلك فدية - فأقوال متناقضة لا دليل على صحة شيء منها ، ولا نعلم أحدا قال بها قبلهما . 
ومنع  مالك  المحرم من حمل خرج لغيره على رأسه ، ورأى عليه في ذلك فدية ، وأباح له حمله على رأسه إذا كان له - وهذا فرق فاسد لا نعلمه أيضا عن أحد قبله .  [ ص: 298 ] 
وقد روي عن  عطاء  إباحة حمل المحرم المكتل على رأسه    . 
ومن طريق  سفيان بن عيينة  عن عمرو بن دينار  عن محمد بن علي بن الحسين  قال : رأى  عمر  على  عبد الله بن جعفر  ثوبين مضرجين وهو محرم فقال : ما هذا ؟ فقال  علي بن أبي طالب    : ما أخال أحدا يعلمنا السنة ؟ فسكت  عمر    . 
وعن  سالم بن عبد الله بن عمر  أنه لبس ثوبا موردا وهو محرم    . 
فإن قيل : قد روي عن  عمر  أنه أنكر على  طلحة  لباس ثوب مصبوغ للمحرم ؟ قلنا : أنتم أول من خالف  عمر  في ذلك فلم تنكروه ؟ ولا رأيتم فيه شيئا - وهذا مما تركوا فيه القياس فأباحوا المصبغات ولم يقيسوها على الورس والمعصفر ، كما قاسوا كل من أماط به أذى على حالق رأسه ، وكما قاسوا جارح الصيد على قاتله ; وكما أوجبوها على من لبس قميصا أو عمامة . 
				
						
						
