914 مسألة :
لقول الله - تعالى - : { والأيام المعدودات والمعلومات واحدة ، وهي يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه } [ ص: 319 ]
والتعجيل المذكور والتأخير المذكور إنما هو بلا خوف من أحد في أيام رمي الجمار . وأيام رمي الجمار بلا خلاف هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده .
وقال - تعالى - { : ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } فهذه بلا شك أيام النحر التي تنحر فيها بهيمة الأنعام ، وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده .
روينا من طريق نا محمد بن المثنى نا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى الحكم بن عتيبة عن مقسم عن قال : الأيام المعلومات : يوم النحر وثلاثة أيام بعده : أيام التشريق . ابن عباس
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى الحكم عن مقسم عن في وقوله تعالى : { ابن عباس في أيام معدودات } قال : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده : أيام التشريق - وهذا قولنا .
وقد روي غير هذا ، وقبل وبعد ، فذكر الله - تعالى - واجب في كل يوم فلا يجوز تخصيص ذلك إلا بنص ، وأما بالدعوى وقول قائل قد خولف فلا .
صح عن ، ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، ومجاهد ، وعطاء والحسن البصري أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ، آخرها يوم النحر ، وأن المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر .
روينا ذلك من طريق عن يحيى بن سعيد القطان نا هشيم عن أبو بشر عن سعيد بن جبير ، وعن ابن عباس أبي عوانة عن عن أبي بشر ، وعن سعيد بن جبير ، عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر إبراهيم ، وعن سفيان عن ابن أبي نجيح عن ، وعن مجاهد عن حماد بن سلمة قيس بن سعد عن ، وعن عطاء عن حماد بن سلمة حميد عن الحسن - وهو قول ، أبي حنيفة ، والشافعي . وأبي سليمان
وروينا من طريق نا إسماعيل بن إسحاق علي بن عبد الله نا عن عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى ، زر ، قال ونافع : عن زر ، وقال علي بن أبي طالب : عن نافع ، ثم اتفق ابن عمر ، علي ، قالا جميعا : الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده ، اذبح في أيها شئت ، وأفضلها أولها [ ص: 320 ] وابن عمر
وروينا من طريق نا محمد بن المثنى حماد بن عيسى الجهني نا جعفر بن محمد عن أبيه عن قال في أيام معدودات : أيام التشريق . علي بن أبي طالب
وروينا من طريق نا يحيى بن سعيد القطان ابن عجلان نا عن نافع أنه كان يقول : الأيام المعلومات : يوم النحر ويومان بعده ، والمعدودات : ثلاثة أيام بعد النحر ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه - وبه يقول ابن عمر . مالك
قال : ما نعلم له حجة إلا تعلقه أبو محمد ، وقد روينا عن بابن عمر خلاف هذا ، وخالفه ابن عمر ، ابن عباس ، فليس التعلق ببعضهم أولى من بعض . وعلي
واحتج الآخرون بأن قالوا : قد فرق الله - تعالى - بين اسميهما ؟ قلنا : نعم وجمع بين حكميهما في أنه أمر بذكره - عز وجل - فقط وذكر الله - تعالى - لا يجوز أن يخص به يوم دون يوم ، وكذلك لا يجوز أن يخص بالنحر لله - تعالى - يوم دون يوم ; لأنه فعل خير وبر إلا بنص ، ولا نص في تخصيص ذلك - وبالله - تعالى - التوفيق .