931 - مسألة :
أبدا إلا بالابتياع الصحيح ، أو الهبة الصحيحة ، أو بميراث من ذمي كافر ، أو بمعاملة [ ص: 353 ] صحيحة في دين الإسلام ، فكل ما غنموه من مال ذمي أو مسلم ، أو آبق إليهم ، فهو باق على ملك صاحبه ، فمتى قدر عليه رد على صاحبه قبل القسمة وبعدها ، دخلوا به أرض الحرب ، أو لم يدخلوا ولا يكلف مالكه عوضا ولا ثمنا ، لكن يعوض الأمير من كان صار في سهمه من كل مال لجماعة المسلمين ، ولا ينفذ فيه عتق من وقع في سهمه ، ولا صدقته ، ولا هبته ، ولا بيعه ، ولا تكون له الأمة أم ولد ، وحكمه حكم الشيء الذي يغصبه المسلم من المسلم ، ولا فرق . ولا يملك أهل الكفر الحربيون مال مسلم ، ولا مال ذمي
وهو قول ، الشافعي - ولمن سلف أقوال ثلاثة سوى هذا . وأبي سليمان
أحدها : - أنه لا يرد شيء من ذلك إلى صاحبه لا قبل القسمة ، ولا بعدها ، لا بثمن ، ولا بغير ثمن ، وهو لمن صار في سهمه .
روينا من طريق عن ابن أبي شيبة عن أبيه : أن معتمر بن سليمان التيمي قال : ما أحرزه العدو من أموال المسلمين فهو بمنزلة أموالهم . علي بن أبي طالب
وكان الحسن البصري يقضي بذلك .
وعن : أن مكاتبا أسره العدو فاشتراه رجل فسأل قتادة بكر بن قرواش عنه ، فقال له علي بن أبي طالب : إن افتكه سيده فهو على كتابته ، وإن أبى أن يفتكه فهو للذي اشتراه . علي
وعن عن قتادة خلاس عن : ما أحرزه العدو فهو جائز . علي
وعن عن قتادة : هو فيء المسلمين لا يرد . علي
وعن عن معمر الزهري : ما أحرزه المشركون ثم أصابه المسلمون فهو لهم ما لم يكن حرا أو معاهدا .
وعن عن رجل عن معمر الحسن مثل هذا .
والقول الثاني - أنه إن أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه ، فإن لم يدرك حتى قسم فهو للذي وقع في سهمه لا يرد إلى صاحبه لا بثمن ، ولا بغيره . هكذا رويناه عن نصا من طريق عمر سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة عن رجاء بن حيوة قبيصة بن ذؤيب : أن قال : ما أحرز المشركون من [ ص: 354 ] أموال المسلمين فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام فهو أحق به ، وإن كان قسم فلا شيء له . عمر بن الخطاب
ومن طريق عن ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس ثور عن أبي عون عن زهرة بن يزيد المرادي أن فكتب فيها أمة لرجل مسلم أبقت إلى العدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها إلى أبو عبيدة بن الجراح ، فكتب إليه عمر : إن كانت لم تخمس ولم تقسم فهي رد على أهلها ، وإن كانت قد خمست وقسمت فأمضها لسبيلها . عمر
وروي نحوه أيضا عن . زيد بن ثابت
ومن طريق عن الحجاج بن أرطاة أبي إسحاق عن سليمان بن ربيعة فيما أحرز العدو ، قال : صاحبه أحق به ما لم يقسم .
ومن طريق عن هشيم المغيرة ، قال ويونس المغيرة عن ، وقال إبراهيم عن يونس الحسن ، قالا جميعا : فصاحبه أحق به ، فإن قسم فقد مضى . ما غنمه العدو من مال المسلمين فغنمه المسلمون
وذكر عن أبيه هذا القول عن ابن أبي الزناد القاسم بن محمد ، ، وعروة بن الزبير ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي بكر بن عبد الرحمن ، في مشيخة من نظرائهم ، وقالوا : ما غنم العدو من المسلمين ثم غنمه المسلمون فصاحبه أحق به ما لم يقع فيه السهمان فإذا قسم فلا سبيل له إليه . وصح عن وسليمان بن يسار أيضا ، وأخبر عطاء أنه رأي منه . وهو قول عطاء ، الليث . وأحمد بن حنبل
والقول الثالث -
أنه إن أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير ثمن ، وإن لم يدرك إلا بعد القسمة فصاحبه أحق به بقيمته - : رويناه من طريق عن عبد الرزاق عن محمد بن راشد مكحول عن . ومن طريق عمر بن الخطاب سفيان عن المغيرة عن . إبراهيم النخعي
ومن طريق عن ابن سيرين . ومن طريق شريح عن أبيه عن عبد الله بن إدريس . مجاهد
فالقول الأول -
لا يرد ما أخذه المشركون من أموالنا إلى أربابها ، لا قبل أن [ ص: 355 ] تقسم ولا بعد أن تقسم ، لا بثمن ولا بغيره ، روي عن ، وصح عن علي الحسن ، والزهري ، وعمرو بن دينار .
ولم يصح عن لأنه من طريق علي سليمان التيمي ، عن وقتادة ولم يدركاه ، ورواية علي خلاس عن صحيحة إلا أنه لا بيان فيها إنما هي ما أحرزه العدو فهو جائز ولا ندري ما معنى : فهو جائز ، ولعله أراد : أنه جائز لأصحابه إذا ظفر به . علي
والقول الثاني -
أنه يرد إلى أصحابه قبل القسمة ، ولا يرد بعد القسمة ، روي عن ، عمر ، وأبي عبيدة ; ولا يصح عن أحد منهم ، لأنه عن وزيد بن ثابت قبيصة بن ذؤيب ولم يدرك ، ومن طريق عمر أبي عون ، أو ابن عون ، ولم يدركا أبا عبيدة ، ولا ، ولا ندري من رواه عن عمر - وروي عن زيد بن ثابت المدينة السبعة ، ولا يصح عنهم ، لأنه من طريق فقهاء هو ضعيف - وعن ابن أبي الزناد سليمان بن ربيعة ، ولم يصح عنه لأنه من طريق . وصح عن الحجاج بن أرطاة [ إبراهيم ] وشريح والحسن . وعطاء
والقول الثالث -
أنه إن أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير ثمن ، وإن لم يدرك إلا بعد القسمة فصاحبه أحق به بقيمته روي عن ولم يصح عنه ، لأنه من رواية عمر مكحول ، ولم يدرك . عمر
وصح عن إبراهيم ، وشريح - وهو قول ومجاهد ، مالك والأوزاعي .
ومن قول : إن الآبق والمغنوم سواء في ذلك ، وإن المدبر ، والمكاتب ، وأم الولد سواء في ذلك ، إلا أن سيد أم الولد يجبر على أن يفكها . مالك
وها هنا قول خامس - لا يعرف عن أحد من السلف ، وهو قول - ولا يحفظ أن أحدا قاله قبله ، وهو أن ما أبق إلى المشركين من عبد لمسلم فإنه مردود إلى صاحبه قبل القسمة ، وبعدها بلا ثمن ، وكذلك ما غنموه من مدبر ، ومكاتب ، وأم ولد ، ولا فرق . ووافقه في هذا أبي حنيفة سفيان .
قال : وأما ما غنموه من الإماء ، والعبيد ، والحيوان ، والمتاع ، فإن أدرك قبل أن يدخلوا به دار الحرب ثم غنمناه رد إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا [ ص: 356 ] ثمن . وإن دخلوا به دار الحرب ثم غنمناه رد إلى صاحبه قبل القسمة وأما بعد القسمة فصاحبه أحق به بالقيمة إن شاء ; وإلا فلا يرد إليه . أبو حنيفة
قال : وهذا قول في غاية التخليط والفساد في التقسيم ، لا دليل على صحة تقسيمه لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من رواية سقيمة ، ولا من قول صاحب ، ولا تابع ، ولا قياس ، ولا رأي سديد . أبو محمد
وقال بعضهم : إنما يملكون علينا ما يملكه بعضنا على بعض . قال : وصدق هذا القائل ولا يملك بعضنا على بعض مالا بالباطل ، ولا بالغصب أصلا ، ولا باطل ، ولا غصب أحرم ولا أبطل من أخذ حربي مال مسلم - فسقط هذا القول الفاسد جملة أبو محمد
ثم نظرنا في سائر الأقوال . فنظرنا في قول فوجدناهم إن تعلقوا بما روي عن مالك ; فقد عارضته رواية أخرى عن عمر هي عنه أمثل من التي تعلقوا بها - وأخرى عن عمر هي مثل التي تعلقوا بها ، فما الذي جعل بعض هذه الروايات أحق من بعض ؟ وقال بعضهم : معنى قول علي في الرواية الأخرى : فلا شيء له وأمضها لسبيلها - أي إلا بالثمن . فقلنا : ما يعجز من لا دين له عن الكذب ; ويقال لكم : معنى قول عمر إنه أحق بها بالقيمة - أي إن تراضيا جميعا على ذلك ، وإلا فلا ; فما الفرق بين كذب وكذب ؟ ثم وجدناهم يحتجون بخبر رويناه من طريق عمر وغيره عن حماد بن سلمة سماك بن حرب عن تميم بن طرفة : { عثمان اشترى بعيرا من العدو فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن شئت أعطيته الثمن الذي اشتراه به وهو لك ، وإلا فهو له } وهذا منقطع لا حجة فيه ، أن ضعيف يقبل التلقين ، شهد به عليه وسماك ، وغيره - وأسنده شعبة ياسين الزيات عن عن سماك تميم بن طرفة عن . جابر بن سمرة وياسين لا تحل الرواية عنه ، قد ذكرناه . وسماك
ورواه بعض الناس عن إبراهيم بن محمد الهمذاني أو الأنباري عن زياد بن علاقة عن مسندا ، جابر بن سمرة وإبراهيم بن محمد الأنباري أو الهمذاني لا يدري أحد من هو في الخلق ؟ [ ص: 357 ] وأسنده أيضا الحسن بن عمارة كلاهما : عن وإسماعيل بن عياش عبد الملك بن ميسرة عن عن طاوس { ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعير أحرزه العدو ، ثم غلب عليه المسلمون إن وجدته قبل القسمة فأنت أحق به بغير شيء ، وإن وجدته بعد القسمة فأنت أحق به بالثمن إن شئت } والحسن بن عمارة هالك ، ضعيف . وإسماعيل بن عياش
ورواه بعض الناس من طريق ، علي بن المديني . قال وأحمد بن حنبل : نا علي ، وقال يحيى بن سعيد القطان : عن أحمد ، ثم اتفق إسحاق الأزرق يحيى وإسحاق عن عن مسعر عبد الملك بن ميسرة ; وهذا منقطع غير مسند ، على أن الطريق إلى علي تالفة ، ولا يعرف هذا الخبر في حديث وأحمد الصحيح عنه أصلا ، فإن لجوا وقالوا : المرسل حجة - ورواية يحيى بن سعيد القطان الحسن بن عمارة ، حجة . قلنا : لا عليكم وإسماعيل بن عياش
روينا من طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء عكرمة بن خالد قال : أخبرني أسيد بن ظهير الأنصاري وكان والي اليمامة أيام { معاوية } ثم قضى بذلك بعده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السرقة : إن كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها إن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه ، أبو بكر ، وعمر - وقضى به وعثمان أسيد بن ظهير . قال : وقد قضى به أيضا : أبو محمد عميرة بن يثرى قاضي البصرة - وبه يقول لعمر . فهذا خبر أحسن من خبركم وأقوم ، وهو في معناه فخذوا به وإلا فأنتم متلاعبون . إسحاق بن راهويه
وأما نحن فتركناه ، لأن عكرمة بن خالد ليس بالقوي ، وعلى كل حال ، فهو والله بلا خلاف من أحد أشبه من ياسين والحسن بن عمارة ، وما هو بدون وإسماعيل بن عياش أصلا . سماك
والعجب كل العجب أن أصحاب ردوا حديث " من أبي حنيفة فهو أحق من الغرماء " وهذا حديث ثابت صحيح . وجد سلعته بعينها عند مفلس
فإن قالوا : هذا خلاف الأصول ولا يخلو المفلس من أن يكون [ كان ] قد [ ص: 358 ] ملكها أو لم يكن ملكها ; فإن كان لم يملكها فأنتم لا تقولون بهذا ; وإن كان قد ملكها فلا حق لبائعها فيما قد ملكه منه المشتري باختياره وتركوا هذا الاعتراض بعينه هنا وأخذوا بخبر مكذوب مخالف للأصول وللقرآن وللسنن لأنه لا يخلو الحربيون من أن يكونوا ملكوا ما أخذوا منا أو لم يملكوه ، فإن كانوا لم يملكوه فهذا قولنا وهو خلاف قولهم ، والواجب أن يرد إلى مالكه بكل حال قبل القسمة وبعدها بلا ثمن يكلفه ، وإن كانوا قد ملكوه فلا سبيل للذي أخذ منه عليه لا بثمن ولا بغير ثمن لا قبل القسمة ولا بعد القسمة ، لأنه كسائر الغنيمة ولا فرق ; فأي عجب أعجب من هذا
وأيضا : فإنه لا يخلو الذي وقع في سهمه من أن يكون ملكه أو لم يملكه ، فإن كان لم يملكه فهو قولنا والواجب رده إلى مالكه .
وإن قالوا : بل ملكه . قلنا : فما يحل إخراج ملكه عن يده بغير طيب نفس منه لا بثمن ولا بغير ثمن ; فهل سمع بأبين فساد من هذه الأقوال الفاسدة والتناقض الفاحش والتحكم في دين الله تعالى وفي أموال الناس بالباطل الذي لا خفاء به ؟ فسقط هذا القول جملة ; إذ لم يصح فيه أثر ولا صححه نظر .
وأما قول من قال : يرد قبل القسمة ولا يرد بعدها . فقول أيضا لا يقوم على صحته دليل أصلا ، لا من نص ولا من رواية ضعيفة ، ولا من نظر ، ولا من وجه من الوجوه .
وأما قول من قال : لا يرد قبل القسمة ولا بعدها فهو أقلها تناقضا ; وعمدتهم أن أهل الحرب قد ملكوا ما أخذوا منا ; ولو صح لهم هذا الأصل لكان قولهم هو الحق ، لكن نقول لهم : قال الله تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } ، وقال عليه السلام { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } ، وقال عليه السلام : { ليس لعرق ظالم حق } . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
فأخبرونا عما أخذه منا أهل الحرب أبحق أخذوه أم بباطل ؟ وهل أموالنا مما أحله الله تعالى لهم أو مما حرمه عليهم ؟ وهل هم ظالمون في ذلك أو غير ظالمين ؟ [ ص: 359 ] وهل عملوا من ذلك عملا موافقا لأمر الله تعالى وأمر نبيه عليه السلام ، أو عملا مخالفا لأمره تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل يلزمهم دين الإسلام ويخلدون في النار لخلافهم له أم لا ؟ ولا بد من أحدها . فالقول بأنهم أخذوه بحق أنه مما أحله الله تعالى لهم وأنهم غير ظالمين في ذلك ، وأنهم لم يعملوا بذلك عملا مخالفا لأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه السلام ، وأنه لا يلزمهم دين الإسلام : كفر صراح براح لا مرية فيه ، فسقط هذا القول ، وإذ قد سقط فلم يبق إلا الآخر ، وهو الحق اليقين من أنهم إنما أخذوه بالباطل وأخذوا حراما عليهم ، وهم في ذلك أظلم الظالمين ، وأنهم عملوا بذلك عملا ليس عليه أمر الله تعالى : وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن التزام دين الإسلام فرض عليهم .
فإذ لا شك في هذا فأخذهم لما أخذوا باطل مردود ، وظلم مفسوخ ولا حق لهم ولا لأحد يشبههم فيه ; فهو على ملك مالكه أبدا . وهذا أمر ما ندري كيف يخفى على أحد ، وقد أجمع الحاضرون من المخالفين على أنهم لا يملكون أحرارنا أصلا ، وأنهم مسرحون قبل القسمة وبعدها بلا تكليف ثمن ، فأي فرق بين تملك الحر ، وبين تملك المال بالظلم والباطل لو أنصفوا أنفسهم ؟ وقد اتفقوا على أن المسلم لا يملك على المسلم بالغصب ، فكيف وقعت لهم هذه العناية بالكفار في ذلك مع عظيم تناقضهم في أنهم يملكون علينا لا يملكون علينا ؟ وقد قال بعضهم عظيمة دلت على فساد دينه ، وهو أنه قال : هو جور ينفذ ، ونظره بمفضل بعض ولده على بعض - فحصل هذا الجاهل على الكذب والكفر
وهو أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنفذ تفضيل بشير لبعض ولده على بعض - وقد كذب في ذلك ; بل أمره عليه السلام برده نصا .
ثم نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنفذ الجور وأمضاه ، وهذا كفر من قائله - ونعوذ بالله من الخذلان .
قال : فسقطت هذه الأقوال كلها . [ ص: 360 ] وقد قلنا : إنه ليس منها قول يصح عن أحد من الصحابة وإنما صحت عن بعض التابعين فقط ، والخطأ لم يعصم منه أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم . أبو محمد
فإذ سقطت كلها ، فلم يبق إلا قولنا وهو الحق الذي لا يحل خلافه بما ذكرنا آنفا من أنهم لا يحل لهم شيء من أموالنا إلا بما أحله الله تعالى فيما يشاء من بعضنا لبعض قال تعالى : { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله } ثم هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
روينا من طريق أبي داود نا صالح بن سهيل نا - عن يحيى يعني ابن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال { ابن عمر ولم يقسم ابن عمر } . إن غلاما أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
قال : منع النبي صلى الله عليه وسلم من قسمته برهان بأنه لا يجوز قسمته وأنه لا حق فيه للغانمين ، ولو كان لهم فيه حق لقسمه عليه السلام فيهم . ومن طريق أبو محمد عن عبد الرزاق سمعت ابن جريج يزعم أن نافعا مولى ابن عمر ذهب العدو بفرسه فلما هزم العدو وجد عبد الله بن عمر فرسه فرده إلى خالد بن الوليد . عبد الله بن عمر
وبه إلى عن عبد الرزاق عن معمر أيوب عن عن نافع قال : أبق لي غلام يوم ابن عمر اليرموك ، ثم ظهر عليه المسلمون فردوه إلي .
ومن طريق نا ابن أبي شيبة شريك عن الركين عن أبيه أو عمه قال : حبس لي فرس فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فوجدته في مربط فقلت : فرسي . فقال : بينتك ، فقلت : أنا أدعوه فيحمحم . فقال سعد : إن أجابك فإنا لا نريد منك بينة - فهذا ليس إلا بعد القسمة ، فهذا فعل المسلمين ، سعد ، وخالد بن الوليد : لم يفرقوا بين حال القسمة وما قبل القسمة . وروينا هذا القول عن وابن عمر الحكم بن عتيبة - وبالله تعالى التوفيق