944 - مسألة :
ومن فسواء سبي معها ، أو لم يسب معها ، ولا سبيت معه فهما على زوجيتهما فإن أسلمت انفسخ نكاحها حين تسلم لما قدمنا سبي من أهل الحرب من الرجال وله زوجة ، أو من النساء ولها زوج
وأما بقاء الزوجية فلأن نكاح أهل الشرك صحيح قد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ، ولم يأت نص بأن سباءهما ، أو سباء أحدهما يفسخ نكاحهما .
فإن قيل : فقد قال الله تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قلنا : نعم ، إذا أسلمت حلت لسيدها المسلم ، ولو كانت هذه الآية على عمومها لكان من له أمة ناكح تحل له ; لأنها ملك يمينه ، وهذا ما لا يقوله الحاضرون من خصومنا . [ ص: 382 ]
وقد قال به وغيره : من ابتاع أمة ذات زوج فبيعها طلاقها - ولا نقول بهذا ، لما سنذكره في كتاب النكاح إن شاء الله عز وجل ابن عباس