واختلف الفرضيون رحمهم الله على قول رضي الله عنه في فصلين أحدهما إذا ابن مسعود فقال ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب هو أخ لأم على قياس قول يحيى بن آدم رضي الله عنه المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم لأنه يجعل العمومة كالأخوة وابن العم الذي هو أخ لأم عنده في معنى الأخ لأب وأم فيكون مقدما في العصوبة على ابن العم لأب وأم وقال ابن مسعود على قياس قول الحسن بن زياد رضي الله عنه للأخ للأم السدس هنا والباقي كله [ ص: 179 ] لابن العم لأب وأم كما هو مذهب ابن مسعود علي رضي الله عنهما لأنه إنما يترجح العمومة بالأخوة لأم عند الاستواء في معنى العمومة ، وما استويا هنا فإن العم لأب وأم في العصوبة مقدم على ابن العم لأب وعنده العمومة قياس الأخوة ، وفي الأخوة بقرابة الأم إنما يقع الترجيح عند المساواة في الأخوة من جانب الأب لا عند التفاوت . فكذلك في العمومة . وزيد