والمسألة الخامسة ، وفيها خمسة أقاويل قولان امرأة وأم وجد وأخ لأب وأم ، أو لأب كما ذكرنا والثالث قول للصديق علي أن للمرأة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي بين الجد والأخ نصفان لأن المقاسمة خير له من السدس فالمقاسمة له سهمان ونصف من اثني عشر والسدس سهمان والقول الرابع وزيد أن للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي والباقي بين الجد والأخ نصفان والخامس قول لعبد الله أيضا أن للمرأة الربع والباقي بين الجد والأم والأخ أثلاثا كي لا يؤدي إلى تفضيل الأم على الجد فتكون هذه من مربعاته على هذه الرواية . عبد الله