إذا عرفنا هذا فنقول أما إذا اختلفت الأبدان واتفقت الآباء فصورته فيما إذا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بالاتفاق ، وذكر ترك ابنة بنت وابن بنت أخرى أن على قول الطحاوي رحمه الله المال بينهما نصفان باعتبار المدلى به ، وهذا غلط ، وإنما هو قول أهل التنزيل على ما نبينه أما عند أصحابنا المعتبر الأبدان هنا ; لأن أول من وقع به الخلاف الأبدان محمد