فأما بيان قول أهل التنزيل نقول إذا فعلى قول ترك ابنة ابنة ابنة وابن ابنة ابنة أبي عبيد المال بينهما نصفان سواء كانا من أم واحدة أو من أمين مختلفين وعلى قول وإسحاق بن راهويه أبي نعيم وشريك إن كانا من أمين كذلك ، وإن كانا من أم واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين أثلاثا ; لأن عند اختلاف الأصول كل فرع يقوم مقام أصله فكأنهما ابنتان للميت فالمال بينهما نصفان . والحسن بن زياد
وأما إذا اتحد الأصل فلا يمكن القسمة باعتبار الأصل ; لأن الواحد لا يقاسم نفسه فلا بد من اعتبار الفرعين في القسمة فيكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وجه قول عبيد أن كل فرع قائم مقام أصله فتتحقق المساواة بينهما سواء كان من أم واحدة أو من أمين فباعتبار تحقق المساواة تكون القسمة بينهما نصفان ، وهذا لأن سبب الاستحقاق في كل واحد منهما ما في المدلى به ، وهو التبنية ، وفي هذا لا فرق بين أن يكونا من أمين أو من [ ص: 11 ] أم واحدة .