ولو فعلى قول ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات ، وهو الظاهر من قول أبي يوسف المال كله لابنة الأخت لأب وأم وعلى قول أبي حنيفة المال بينهم أخماسا على قياس قول محمد في الرد وأسداسا على قياس قول علي في الرد اعتبارا بالمدلى به فكأنه ترك ثلاث أخوات متفرقات ، ثم ينتقل ميراث كل أخت إلى ولدها . ابن مسعود