( قال ) : ولا يجوز أما تعجيل عشر الثمار قبل ظهور الطلع فلا يجوز في قول تعجيل عشر ما لم يزرع وعشر ثمر لم يخرج أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ويجوز في قول ومحمد رحمه الله تعالى ذكره في الإملاء قال ; لأنه لم يبق بينه وبين الوجوب إلا مجرد مضي الزمان فهو كتعجيل الزكاة بعد كمال النصاب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى قالا : السبب الموجب لم يوجد ; لأن الموجود ملك رقاب النخيل ، وهو ليس بسبب للعشر حتى لو قطعها لم يلزمه شيء وتعجيل الحق قبل وجود سبب وجوبه لا يجوز كتعجيل الزكاة قبل تمام النصاب أما وأبو حنيفة فلا يجوز بالاتفاق ; لأن الأرض ليست بسبب لوجوب العشر وقد بقي بينه وبين الوجوب عمل سوى مضي الزمان ، وهو الزراعة وبعد نبات الزرع يجوز التعجيل بالاتفاق ، وأما بعد ما زرع قبل أن ينبت فيجوز في قول تعجيل عشر الزرع قبل الزراعة رحمه الله تعالى ; لأنه لم يبق بينه وبين وجوب العشر إلا مضي الزمان ، ولا يجوز عند أبي يوسف أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ; لأن السبب لم يوجد ; لأن الحب في الأرض كهو في الحب ليس بسبب لوجوب العشر . ومحمد