وإن جاز في ظاهر الرواية عندهما وذكر تبين أنه دفع إلى أبيه ، أو ابنه ابن شجاع رواية عن رحمه الله تعالى أنه لا يجوز . وجه تلك الرواية أن النسب مما يحكم به ويمكن معرفته حقيقة فيتبين الخطأ بيقين كما لو ظهر أنه عبده ، أو مكاتبه . وجه ظاهر الرواية حديث { أبي حنيفة معن بن يزيد رضي الله عنه قال دفع أبي صدقته إلى رجل ليصرفها ويفرقها على المساكين فأعطاني فلما رآه أبي في يدي فقال : ما إياك أردت يا بني فقلت ما أنا بالذي أرده عليك فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا معن لك ما أخذت ويا يزيد لك ما نويت } فقد جوز الصرف إلى الولد عند الاشتباه وكان المعنى فيه أن الصرف إلى الولد قربة بدليل التطوع فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر مما هو مستحق عن المؤدي عند الاشتباه مقام الكمال في حكم الجواز وكذلك فهو على هاتين الروايتين وإن إذا تبين أن المدفوع إليه هاشمي فهو على هاتين الروايتين أيضا ; لأن الكفر يحكم به ويوقف على حقيقته وإن تبين أن المدفوع إليه ذمي قال في كتاب الزكاة يجوز . وتأويله أنه إذا كان مستأمنا في دارنا فهو كالذمي تبين أن المدفوع إليه حربي رحمه الله تعالى ذكر في جامع البرامكة عن وأبو يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجزئه ; لأن التصدق على الحربي ليس بقربة أصلا فلا يمكن أن يقام مقام ما هو قربة عند الاشتباه . أبي حنيفة