وكذلك [ ص: 48 ] لما روي { سؤر ما يؤكل لحمه من الدواب ، والطيور أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بسؤر بعير ، أو شاة ، وقال ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر } ما خلا الدجاجة المخلاة فإن سؤرها مكروه ; لأنها تفتش الجيف ، والأقذار فمنقارها لا يخلو عن النجاسة ، ولكن مع هذا لو توضأ به جاز ; لأنه على يقين من طهارة منقارها .
وفي شك من النجاسة ، والشك لا يعارض اليقين فإن كانت الدجاجة محبوسة فسؤرها طاهر ; لأن منقارها عظم جاف ليس بنجس ، ولأن عينها طاهر مأكول فكذلك ما يتحلب منه ، والذي روي عن رضي الله عنهما أنه كان يقول بحرمة الدجاجة شاذ غير معمول به فقد صح في الحديث { ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل لحم الدجاجة } .
وصفة المحبوسة أن لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها فإنه إذا كان يصل ربما تفتش ما يكون منها فهي ، والمخلاة سواء ، والذي بينا في سؤر هؤلاء فكذلك في اللعاب ، والعرق إذا أصاب لعاب ما يؤكل لحمه ، أو عرقه ثوب إنسان تجوز الصلاة فيه ; لأن ذلك متحلب من عينه فكان طاهرا كلبنه
.