ولو فإن المعروفة تقاسم التي أقرت بها ما في يدها نصفين ; لأن ميراث النساء في يدها ، وقد صدقت بهذه وزعمت أن حقهما سواء ويقاسم الابن المرأة الباقية ما في يده على ثلاثة وعشرين سهما ; لأن القسمة بزعمه من ثمانية وأربعين لكل امرأة سهمان ولكل ابن أحد وعشرون فهو يضرب في الباقي بأحد وعشرين وهي بسهمين فيكون بينهما على ثلاثة وعشرين سهما لها من ذلك سهمان وله أحد وعشرون . ولو ترك ابنين وامرأة فأقر أحد الابنين بامرأتين معا وصدقته المعروفة في أحديهما وكذبته في الأخرى فإن المقر به يقاسم المعروف ما في يده نصفين ; لأن ميراث البنين في يده والذي في يد المرأة ميراث النساء ولا حظ للبنين في ذلك ، وإن أقرت بابنين وصدقها المعروف في أحدهما فإن المتفق عليه لا يدخل في نصيب المرأة لما بينا والابن الآخر يقاسم المرأة ما في يدها على عشرة ; لأن القسمة بزعمها من أربعة وعشرين لها ثلاثة لكل ابن سبعة ترك ابنا وامرأة فأقرت المرأة بابن وصدقها الابن المعروف في ذلك