( قال )   : وما أخذ من صدقات بني تغلب  وضع موضع الخراج  لما مر وما أخذ من صدقات أهل بلد رد على فقرائهم  كما { أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم  معاذ بن جبل  رضي الله عنه عنه   } وحكى  ابن المبارك  عن  أبي حنيفة  رحمهما الله تعالى قال لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة وقد بينا هذا ( قال ) وإذا لم يبق محتاج من أهل تلك البلدة  [ ص: 19 ] فإن كان بقرب منهم محتاج فهو أحق من فقراء غيرهم لقربهم فلو وضعها الإمام في أهل الحاجة من غيرهم وسعه ذلك فإن أخرجها إلى غيرهم جاز ، وهو مكروه وقد تقدم بيان هذا الفصل 
				
						
						
