قال ولو فللابنة ثلث المال وللخنثى نصف المال والباقي يكون للعصبة في قياس قول كان مع الخنثى ابنة معروفة الشعبي ; لأن الخنثى إن كان ذكرا فله ثلث المال ، وإن كان أنثى فلها الثلث فيعطى نصف كل حالة فيكون له نصف المال والباقي للعصبة ; لأنه في حال يستحق ثلث المال وهو أن يكون الخنثى أنثى ، وفي حال لا شيء له فيكون له نصف الثلث وهو السدس ، فإن لم يكن للميت عصبة رد الفضل عليها على قدر ما أخذ . معناه يجعل المال في الحاصل بينهما على خمسة سهمان للابنه المعروفة وثلاثة للخنثى ; لأنه ليس أحدهما بالرد عليه بأولى من الآخر فيكون المردود بينهما على مقدار أصل حقهما .