لقوله عليه السلام { وأكره أن يخلو به من ليس بمحرم له من رجل أو امرأة } وإذا خلى الخنثى برجل فمن الجائز أنه امرأة فتكون هذه خلوة رجل بامرأة أجنبية [ ص: 109 ] وإذا خلا بامرأة فمن الجائز أنه ذكر خلا بأجنبية والمراهقة في المنع من هذه الخلوة كالبالغة ; لأن المنع لخوف الفتنة . وكذلك ألا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان كانت أو غير محرم ; لأن من الجائز أن الخنثى أنثى فتكون هذه مسافرة امرأتين بغير محرم لهما وذلك حرام ، ويكره أن يسافر الخنثى إلا مع محرم من الرجال ثلاثة أيام فصاعدا ; لأن من الجائز أنه أنثى ، ولا يجوز شهادته حتى يدرك ; لأن الصغير يعدم أهلية الشهادة ، وأكره له أن يلبس الحلي والذهب حتى يستبين أمره لجواز أن يكون ذكرا . يكره أن تسافر معه امرأة محرما