ولو أحرزا ميراثه كله في قول كان لرجل ولدان خنثيان فمات أبوهما الشعبي ; لأن عنده يرث كل واحد منهما نصف ميراث رجل ونصف ميراث أنثى ، وعندنا ما زاد على نصيب الابنتين موقوف حتى يستبين أمرهما وقد بينا هذا في فرائض الخنثى ولا يرث الخنثى بولاء الغير ما لم يستبن أمره ; لأنه في حكم الميراث أنثى .