. ( قال ) ، ولا شيء لأهل الذمة  في بيت المال وإن كانوا فقراء    ; لأنه مال المسلمين فلا يصرف إلى غيرهم وكذلك لا يرد عليهم مما أخذ منهم العاشر شيئا ; لأن المأخوذ صار حقا للمسلمين ومن الناس من قال : إذا كان محتاجا عاجزا عن الكسب يعطى قدر حاجته لما روي أن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه رأى شيخا من أهل الذمة  يسأل فقال : ما أنصفناه أخذنا منه في حال قوته ولم نرد عليه عند ضعفه وفرض له من بيت المال ولكن الحديث شاذ فلم يأخذ به علماؤنا ، ورأوا أن من الترغيب له في الإسلام أن لا يعطى من مال المسلمين شيئا ما لم يسلم . 
				
						
						
