وإذا فإن اشترى الرجل أرضا وفيها نخل له ثمرة ولم يشترطها قال النخل للمشتري والثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري وبه أخذ أبا حنيفة رحمه الله وقال محمد رحمه الله الثمرة للمشتري وإن لم يشترطها لأن الثمرة متصلة بالمبيع اتصال خلقة فتدخل في المبيع من غير ذكر كأطراف العبد وأغصان الشجر والدليل عليه أن النخل جعل تبعا للأرض بسبب الاتصال حتى يدخل في بيع الأرض من غير ذكر فكذلك الثمرة لأن الاتصال موجود فيها وحجتنا في ذلك حديث ابن أبي ليلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { جابر } والمعنى فيه أن الثمرة بمنزلة المتاع الموضوع في الأرض لأن اتصالها بالنخل ليس بالقرار بل للفصل إذا أدرك . من اشترى نخلا قد أثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن اشترى غلاما وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري
( ألا ترى ) أنه يجد بعد الإدراك وأنه يسقط أو يفسد إذا ترك كذلك فكان الاتصال في معنى العارض فيجعل كالمنفصل لا يدخل في المبيع إلا بالذكر ، بخلاف النخل فاتصاله بالأرض بالقرار ما بقي بمنزلة البناء فكما يدخل البناء في بيع الأرض من غير ذكر فكذلك يدخل النخل ، وقال إن اشترى الأرض بحقوقها ومرافقها دخل الثمار في العقد وإلا لم تدخل . أبو يوسف
فأما على قول وهو قول محمد لا تدخل الثمار إلا بالتنصيص عليها سواء ذكر الحقوق أو لم يذكر بمنزلة المتاع الموضوع في الأرض وحكي أن أبي حنيفة رحمه الله كان أملى هذه المسألة على أصحابه وكان أبا يوسف حاضرا في المجلس فلما ذكر هذا القول قال محمد رحمه الله في نفسه ليس الأمر كما يقول فبادأه المستملي هنا من يخالفك رحمك الله فقال : من هو ؟ فقال : محمد فقال محمد بن الحسن : ما نصنع بقول رجل قعد عن العلم أي ترك الاختلاف إلينا فسكت أبو يوسف ولم يجبه احتراما له . محمد