وقد روي عن رحمه الله تعالى أيضا أنه إذا كانت أبي حنيفة فإنه يلزمه الزكاة باعتبار أن كل دينار ثمن خمسة دراهم فثمن خمسة وتسعين درهما تسعة عشر دينارا فإن ضمها إلى الدينار يكون عشرين دينارا ، وبهذه الرواية يتبين أن على أصله يقوم الذهب تارة بالفضة والفضة تارة بالذهب ، ذلك لأجل الاحتياط وتوفير المنفعة على الفقراء ( قال ) : وإن كان له خمسة وتسعون درهما ودينار قيمته خمسة دراهم فعليه الزكاة بالاتفاق ; لأن النصاب كامل من حيث القيمة ، ومن حيث الأجزاء فإنه يملك ثلاثة أرباع نصاب الفضة وربع نصاب الذهب ، وكذلك إن كانت له مائة وخمسون درهما وخمسة دنانير ثمنها خمسون درهما ، أو كانت له خمسة عشر دينارا وخمسون درهما ثمنها خمسة دنانير فعليه الزكاة بالاتفاق لكمال النصاب سواء اعتبر الضم بالأجزاء أو بالقيمة ولم يبين في الكتاب أنه من أي الجنسين تؤدى الزكاة ، والصحيح أنه يؤدي من كل واحد منهما ربع عشره ; لأن الواجب فيهما ربع العشر بالنص قال صلى الله عليه وسلم { له عشرة دنانير ومائة درهم ثمنها عشرة دنانير } وقال في الرقة ربع العشر رضي الله تعالى عنه : هاتوا عشور أموالكم وفي أداء ربع العشر من كل نوع مراعاة النظر لصاحب المال والفقراء عمر
ألا ترى أن بعد تمام الحول لو هلك أحد النوعين لم يكن عليه أن يؤدي من النوع الآخر إلا ربع عشره فكذلك في حال بقاء النوعين .