وإذا فعلى قولنا لا يقام الحد في ذلك وعند شهدت الشهود على زنا قديم أو سرقة قديمة يقام الحد وقد بينا المسألة في الحدود وفيه حديث ابن أبي ليلى رضي الله عنه حيث قال أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرة ذلك فإنما شهدوا على ضغن فلا شهادة لهم . عمر