وإذا لم يثبت نسبه فلم يرث في قول مات الرجل وترك امرأة وولدا ولم يقر بحبل امرأته فجاءت بولد بعد موته بأيام وشهدت امرأة على ولادتها وقال أبي حنيفة رحمه الله يثبت نسبه وهو يرث وهو قول ابن أبي ليلى أبي يوسف وقد تقدم بيان المسألة في كتاب الطلاق أن عند ومحمد شهادة المرأة الواحدة لا تكون حجة على الولادة في إثبات النسب إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو فراش قائم أو إقرار من الزوج بالحبل وعند انعدام هذه المعاني لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعند أبي حنيفة أبي يوسف شهادة القابلة على الولادة حجة تامة لإثبات النسب بدون هذه الشروط وقول ومحمد رحمه الله كقولهما . ابن أبي ليلى