ولو فعليه الحد عندنا لأن المغلب في حد القذف عندنا حق الله تعالى فعند الاجتماع يتداخل والمقصود يحصل بإقامة حد واحد وهو معنى الزجر للقاذف ودفع العار عن المقذوف وعند قال لرجل يا ابن الزانيين وقد مات أبواه يضرب حدين لأن عنده المغلب في حد القذف حق العبد كما هو مذهب ابن أبي ليلى وقد بينا هذا في الحدود وذكر أن الشافعي فعل ذلك في مقام واحد في المسجد وهذه هي ابن أبي ليلى رحمه الله فيها : إن القاضي أخطأ فيها في سبع مواضع أبو حنيفة فإن معتوهة كانت المسألة التي قال بالكوفة آذاها رجل فقالت له يا ابن الزانيين فأتى بها إلى فاعترفت فأقام عليها [ ص: 165 ] حدين فذكر ذلك ابن أبي ليلى فقال إنه أخطأ في سبع مواضع ثم فسر ذلك فقال بنى الحكم على إقرار المعتوهة وإقرارها هدر وألزمها الحد والمعتوهة ليست من أهل العقوبة وأقام عليها حدين ومن قذف جماعة لا يقام عليه إلا حد واحد وأقام حدين معا ومن اجتمع عليه حدان لا يوالي بينهما ولكن يضرب أحدهما ثم يترك حتى يبرأ ثم يقام الآخر وأقام الحد في المسجد وليس للإمام أن يقيم الحد في المسجد وضربها قائمة وإنما تضرب المرأة قاعدة وضربها لا بحضرة وليها وإنما يقام الحد على المرأة بحضرة وليها حتى إذا انكشف شيء من بدنها في اضطرابها ستر الولي ذلك عليها فانتشر لأبي حنيفة بالكوفة أن القاضي أخطأ في مسألة واحدة في سبع مواضع .