( قال ) فعليه زكاة ثمانمائة درهم ; لأن وجوب الزكاة عند كمال الحول وماله عند ذلك ثمانمائة ولو استهلك الكل قبل كمال الحول لم يضمن شيئا من الزكاة فكذلك إذا استهلك البعض بتصرفه . رجل له جارية قيمتها ألف درهم فباعها قبل الحول بيوم بثمانمائة درهم
ولو فعليه زكاة الألف ; لأنه بقدر المحاباة صار مستهلكا ولو استهلك الكل بعد الحول كان ضامنا للزكاة فكذلك إذا استهلك البعض ( قال ) ، وإن كانت باعها بعد الحول فإنه يضم هذا إلى ماله فيزكيه مع ماله إذا تم الحول ; لأن هذا مستفاد من جنس النصاب في خلال الحول ولو عنده لغير التجارة فباعها قبل الحول بيوم بثمانمائة درهم لم يكن عليه زكاة في ثمنها حتى يحول عليه الحول ; لأنه مستفاد بعد تمام الحول ، وهذا ; لأن الجارية لما لم تكن للتجارة عنده فإنما حدثت المالية له في حكم الزكاة بتصرفه هذا فيكون ثمنها بمنزلة مال وهب له في حكم الزكاة باعها بعد الحول بيوم