وإذا فهو بالخيار إن شاء أخذ السفل ، وإن شاء تركه ; لأن اشتراط كل حق في المنزل اشتراط العلو فكأنه شرط العلو أيضا ، فإذا ظهر استحقاق العلو فقد تغير عليه شرط عقده فكان له الخيار في الباقي بخلاف ما إذا لم يشترط كل حق هو له ، وإذا اشترى منزلا في دار وفوقه منزل واشترط كل حق هو له ، وكان العلو لغيره ، فإذا استحق العلو لم يكن له خيار في السفل ، وفي الدار سواء ذكر كل حق أو لم يذكر إذا استحق العلو أو بعضه يخير فيما بقي ; لأن ذلك داخل في العقد بمطلق اسم الدار . اشترى البيت سواء ذكر كل حق أو لم يذكر لا يدخل العلو