ولو فالأجر بينهما نصفين استحسانا ، وفي القياس لا أجر للذي لم يعمل ; لأن استحقاق الأجر باعتبار العمل ، ووجه الاستحسان أنهما قبلا العقد جميعا ثم الذي أقام العمل في نصيبه مسلم لما التزمه ، وفي نصيب شريكه نائب عنه فقام مقامه فيكون الأجر بينهما نصفين ، وقد بينا نظائره في الإجارات وذكرنا أن المقصود بالشركة هذا فيما بين الناس . استأجر رجلين يبنيان له حائطا ، فعمله أحدهما ، ومرض الآخر وهما شريكان