الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا خلع امرأته التي لم تبلغ وقبل خلعها ضمن أبوها بالمهر وضمن للزوج ما أدركه فيه جاز ذلك على الأب ، وتؤاخذ الابنة الزوج بنصف الصداق [ ص: 207 ] فيرجع به الزوج على الأب ; لأن وقوع الطلاق بالخلع يفيد وجود القبول من الضامن للدرك ، وقد وجد ذلك ، وقد وقع الطلاق قبل الدخول فيقرر نصف مالها على الزوج ; لأنه ليس للأب ولاية على إسقاط حقها من غير عوض يقابله فترجع على الزوج بنصف المهر ويرجع به الزوج على الأب ; لأنه ضمن له ما أدركه فيه من الدرك في حقها ، وإضافة الكفالة إلى سبب الوجوب بهذا الطريق صحيح وبعض المتأخرين من أصحابنا رحمهم الله يقول : الخلع لا يقع إلا بالمهر ; لأن ذلك حقها ، وليس للأب أن يخلعها من زوجها على مالها بل هو في ذلك كأجنبي آخر ، فإنما يجعلها على مال يلزمه في ذمته فكأنه خلعها على مثل ذلك المهر دينا في ذمته ، وجعل ذلك قصاصا بالمهر ففيما لم يحصل مقصود الزوج ، وهو النصف الذي رجعت الابنة به على الزوج كان له أن يرجع على الأب فيطالبه بذلك بسبب الخلع مع الضمان ; لأن المقاصة لم تقع في ذلك القدر ، ولم يستفد الزوج البراءة إلا بأداء المال فيرجع به على الأب بهذا الطريق .

التالي السابق


الخدمات العلمية