وإذا ، فإن كان القاضي هو الذي قومها ، واستسعاها لم يردها وأجبرها على السعاية ; لأن السبب الموجب للقضاء قائم ، وهو إسلامها مع كفر المولى فلا يعتبر عجزها بمنزلة معتق البعض إذا استسعاه القاضي فيما بقي من قيمة الشريك الساكت فعجز عن ذلك ، وكذلك إن كان المولى هو الذي صالحها على ذلك إلا أن يكون فيه فضل على القيمة فيبطل القاضي الفضل ويجبرها على السعاية في القيمة ، والحاصل : أن القاضي لا يشتغل بما لا يفيد ، ولا ينقض شيئا ليعيد مثله في الحال ، وإذا كان الصلح على مقدار القيمة فليس في نفس هذا الصلح فائدة لها فلا يشتغل القاضي به ، وإن كان فيه فضل على القيمة ففي نقضه فائدة لها ، وهو سقوط الزيادة عنها وعجزها يسقط عنها ما التزمت لمولاها باختيارها لعجز المكاتبة عن أداء بدل الكتابة ; فلهذا [ ص: 209 ] يبطل هذا الصلح عند عجزها ، ويجبرها على السعاية في القيمة لإسلامها مع إصرار مولاها على الكفر ، والله أعلم بالصواب . أسلمت مدبرة الذمي فاستسعت في قيمتها فعجزت عن السعاية