ولو لم يحنث إلا أن ينويه ; لأن المراد بهذا اللفظ الفجور عند الإطلاق فينصرف يمينه إليه إلا أن ينوي غيره فالحاصل أن دليل العرف يغلب على حقيقة اللفظ في باب الأيمان ، ولهذا لو حلف لا يزايل حراما فشرب خمرا ينصرف إلى دهن البنفسج دون الورق والبنفسج للورق حقيقة فعرفنا أن العرف يعتبر في باب الأيمان ، وإن مطلق اللفظ يتقيد [ ص: 237 ] بمقصود الحالف حلف لا يشتري بنفسجا