باب في البيع والشراء ( قال رحمه الله ) ، فإنه ينبغي لها أن تشتري من الزوج ثوبا لم تره بأن كان في منديل فتشتريه بجميع مهرها أو نصفه فإن ماتت في نفاسها برئ الزوج ، وإن سلمت من علتها ردت الثوب بخيار الرؤية وعاد المهر على زوجها ، وهذا يستقيم إذا بقي الثوب على حاله ; لأن الرد بخيار الرؤية غير مؤقت وبه ينفسخ العقد من الأصل فيعود المهر عليه ، كما كان ، ولكن الثوب قد يتعيب عندها أو يهلك فيتعذر رده فالسبيل أن تشتري الثوب وتشهد على ذلك من غير أن تقبضه من الزوج حتى لا يتعذر عليها الرد إذا سلمت بوجه من الوجوه امرأة حامل تريد أن تهب مهرها لزوجها على أنها إن ماتت في نفاسها كان الزوج بريئا من المهر ، وإن سلمت عاد المهر على زوجها