( قال ) : ولو أن ثم أخرج ألف درهم منها يزكيها فتصدق بخمسمائة درهم ثم ضاع عشرون ألف درهم من المال ، وبقي تسعة عشر ألفا ، وهذه الخمسمائة التي بقيت من الألف التي أخرجها للزكاة فالخمسمائة التي زكى عن تسعة وثلاثين ألفا وخمسمائة ; لأنه حين أدى كان في ملكه تسعة وثلاثون ألفا سوى الألف التي أخرجها للزكاة فإذا ضمت هذه الخمسمائة المؤداة إلى تسعة وثلاثين ألفا كان الكل تسعة وثلاثين ألفا وخمسمائة ، وإنما قصد أداء الزكاة عن جميع ذلك فلهذا تتوزع تلك الخمسمائة على هذه الجملة فما أصاب عشرين ألفا التي هلكت بطل عنه ; لأنه أدى بعض زكاتها ، وهلك البعض وما أصاب تسعة عشر ألفا وخمسمائة يحتسب له من زكاتها ، ويؤدي ما بقي من زكاتها اعتبارا لهلاك البعض بهلاك الكل . رجلا له أربعون ألف درهم حال عليها الحول