( قال ) : ولو أن فإنه لا يجزيه من زكاته لقوله صلى الله عليه وسلم { رجلا تصدق بمال لا ينوي به زكاته } ; ولأن الزكاة عبادة مقصودة فلا تتأدى بدون النية ومراده إذا تصدق بمال آخر سوى النصاب فأما إذا تصدق بجميع النصاب الذي وجبت فيه الزكاة فإنه يسقط عنه الزكاة نوى أو لم ينو استحسانا ; لأن الواجب جزء منه ، وقد أوصله إلى مستحقه فإن تصدق ببعض النصاب ففيه اختلاف بين ولكل امرئ ما نوى أبي يوسف رحمهما الله تعالى عند أحدهما لا يسقط شيء [ ص: 35 ] من الزكاة وعند الآخر يسقط عنه مقدار زكاة المؤدى وقد بينا هذا في كتاب الزكاة ومحمد