( قال ) ولو أن فعليه فيها الخراج في قول كافرا اشترى أرضا عشرية رحمه الله تعالى ولكن هذا بعد ما انقطع حق المسلم عنها من كل وجه حتى لو استحقها مسلم ، أو أخذها بالشفعة كانت عشرية على حالها سواء وضع عليها الخراج ، أو لم يوضع ; لأنه لم ينقطع حق المسلم عنها فلو وجد المشتري بها عيبا لم يستطع أن يرده بعد ما وضع عليها الخراج ; لأن الخراج عيب ، وهذا عيب حدث في ملك المشتري فيمنعه من الرد بالعيب ألا ترى أن أبي حنيفة كان له أن يردها فإن كان زيادة الخراج عيبا فكذلك أصل الخراج فإذا تعذر ردها بالعيب رجع بحصة من الثمن فإن لم يكن وضع عليها الخراج حتى وجد بها عيبا فله أن يرد الأرض ; لأنها إنما بيعت بوضع الخراج عليها ، وإنما ذكر هذا التفصيل هنا ومراده من وضع الخراج عليها مطالبة صاحبها بأداء الخراج مسلما لو اشترى أرضا خراجية بشرط أن خراجها درهم فوجده درهمين