( قال ) : وإن فإن كان الزرع قد بلغ فالعشر على البائع ; لأن بإدراك الزرع وجب عليه العشر فيها ثم بإخراجها من ملكه صار مستهلكا محل حق الفقراء فيكون ضامنا للعشر ، وإن لم يبلغ الزرع فالعشر على المشتري في قول باع أرضا عشرية بما فيها من الزرع أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وفي قول ومحمد أبي يوسف رحمه الله تعالى عشر الزرع غلى البائع وفضل ما بينهما على المشتري ; لأن من أصل رحمه الله تعالى أن العشر يجب في القصيل إذا قصله صاحبه وإذا لم يقصله حتى انعقد الحب فإنما يجب العشر في الحب دون القصيل وقد انعقد الحب في ملك المشتري فكان العشر عليه ، أبي حنيفة وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول : هو عند اتحاد المالك كذلك فأما إذا كان الزرع في ملك إنسان ، وانعقاد الحب في ملك غيره فلا بد من اعتبار الحالين ; لأن وجوب العشر في النماء الحاصل ، وأصل الزرع إنما حصل للبائع بغير عوض فأما المشتري إنما حصل له ذلك بعوض ، وهو الثمن فلا يمكن إيجاب العشر في ذلك القدر على المشتري فأوجبناه على البائع [ ص: 49 ] وما حصل من الفضل بعد الشراء إنما يسلم للمشتري بغير عوض فعليه عشر ذلك الفضل فإن كان من جملة الخضراوات ، ولكن ليس له ثمرة باقية يجب فيه العشر عندهما