( قال ) : وإن تحرى وصام شهرا بالتحري ; لأنه مأمور بصوم رمضان وطريق الوصول إليه التحري عند انقطاع سائر الأدلة كأمر القبلة فإن تبين أنه أصاب شهر رمضان أجزأه ; لأنه أدرك ما هو المقصود بالتحري ، وإن تبين أنه صام شهرا قبله لم يجزه ; لأنه أدى العبادة قبل وجود سبب وجوبها فلم تجزه كمن صلى قبل ، وذكر اشتبه شهر رمضان على الأسير رحمه الله تعالى في كتاب الأم أنه إن علم به قبل مضي شهر رمضان فعليه أن يصوم ، وإن علم به بعد مضي شهر رمضان جاز صومه ، وإن تبين أنه صام شهرا بعده جاز بشرطين إكمال العدة وتبييت النية لشهر رمضان ; لأنه قاض لما وجب عليه بشهود الشهر وفي القضاء يعتبر هذان الشرطان . فإن قيل كيف يجوز ولم ينو القضاء . قلنا ; لأنه نوى ما هو واجب عليه من الصوم في هذه السنة ، وهذا ونية القضاء سواء فإن تبين أنه صام شوال فعليه قضاء يوم الفطر ; لأن الصوم فيه لا يجوز عن القضاء ، وإن تبين أنه صام ذي الحجة فعليه قضاء يوم النحر وأيام التشريق ، وإن تبين أنه صام شهرا آخر فليس عليه قضاء شيء إلا أن يكون رمضان كاملا ، وذلك الشهر ناقصا فحينئذ يقضي يوما لإكمال العدة الشافعي