( قال ) : عليه القضاء ولا كفارة عليه لحديث رجل قبل امرأته في شهر رمضان فأنزل ميمونة بنت سعد { } وتأويله أنه قد علم من طريق الوحي حصول الإنزال به ثم معنى افتضاء الشهوة قد حصل بالإنزال فانعدم ركن الصوم ولا يتصور أداء العبادة بدون ركنها ولكن لا تلزمه الكفارة لنقصان في الجناية من حيث إن التقبيل تبع وليس بمقصود بنفسه وفي النقصان شبهة العدم إلا على قول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال : قد أفطرا رحمه الله تعالى فإنه يوجب الكفارة على كل مفطر غير معذور وكذلك المرأة إن أنزلت لحديث { مالك أم سليم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل فقال : إن كان منها مثل ما يكون منه فلتغتسل } أشار إلى أنها تنزل كالرجل ، وإذا أنزلت فحكمها حكم الرجل