قال ( وإن لم يفسده عندنا ) ، وقال مات في الإناء ذباب ، أو عقرب ، أو غير ذلك مما ليس له دم سائل رضي الله عنه يفسده إلا ما خلق منه كدود الخل يموت فيه ، وسوس الثمار يموت في الثمار ، واستدل بقوله تعالى { الشافعي حرمت عليكم الميتة } فهو تنصيص على نجاسة كل ميتة ، وإذا تنجس بالموت تنجس ما مات فيه إلا أن فيما خلق منه ضرورة ، ولا يمكن التحرز عنه فصار عفوا لهذا .
( ولنا ) حديث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } ، وإنه ليقدم السم على الشفاء ، ومعلوم أن الذباب إذا مقل مرارا في الطعام الحار يموت فلو كان مفسدا لما أمر بمقله ، وفي حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ، ثم امقلوه ، ثم انقلوه فإن في أحد جناحيه سما ، وفي الآخر شفاء سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ما ليس له دم سائل إذا مات في الإناء فهو الحلال أكله ، وشربه ، والوضوء به } ، ولأن الحيوان إذا مات فإنما يتنجس لما فيه من الدم المسفوح حتى لو ذكي فسال الدم منه كان طاهرا ، وهذا ; لأن المحرم هو الدم المسفوح قال الله تعالى { أو دما مسفوحا } فما ليس له دم سائل لا يتناوله نص التحريم فلا ينجس ما مات فيه قياسا على [ ص: 52 ] ما خلق منه .