( قال ) : وإن كان فعليه استقبال الصيام لانعدام صفة التتابع بالفطر فإن كانت امرأة فأفطرت فيما بين ذلك للحيض لم يكن عليها استقباله . وكان على الرجل صيام شهرين متتابعين من فطر أو ظهار ، أو قتل فصامها وأفطر فيها يوما لمرض يسوي بين اللفظين في أنه لا يجب الاستقبال لاعتبار العذر إبراهيم النخعي رحمه الله كان يسوي بين الفصلين في أنه يجب الاستقبال لانعدام التتابع بالفطر ، وكان يقول : قد تجد المرأة شهرين خاليين من الحيض إذا حبلت ، أو أيست والفرق لنا بين الفصلين من وجهين . أحدهما أن [ ص: 82 ] الرجل يجد شهرين خاليين عن المرض فلو أمرناه بالاستقبال لم يكن فيه كبير حرج والمرأة لا تجد شهرين خاليين عن الحيض عادة فلعلها لا تحبل ولا تعيش إلى أن تيأس ففي الأمر بالاستقبال حرج بين . والثاني أن المرض لا ينافي الصوم حتى لو تكلف وصام جاز فانقطاع التتابع كان بفعله والواجب عليه تتابع الصوم في الوقت الذي يتصور فيه الأداء منه فإذا لم يوجد استقبل فأما الحيض ينافي أداء الصوم منها فلم ينقطع التتابع بفعلها إلا أن عليها أن تصل قضاء أيام الحيض بصومها ; لأن هذا القدر من التتابع في وسعها فعليها أن تأتي به . وروى وابن أبي ليلى ابن رستم عن رحمه الله تعالى قال إذا محمد فعليها الاستقبال لزوال العذر قبل تمام المقصود وعن صامت شهرا فأفطرت فيه بعذر الحيض ثم أيست رحمه الله تعالى أنها لو أبي يوسف بنت على صومها ; لأنها بالحبل لا تخرج من أن تكون من ذوات الأقراء ، وإن لم تصل قضاء أيام الحيض بصومها استقبلت ; لأنها تركت التتابع الذي في وسعها حبلت بعد ما صامت شهرا فأفطرت فيه لعذر الحيض