( قال ) : ولو لم يكن صائما عندنا ، وعند نوى التطوع بعد انتصاف النهار رحمه الله تعالى يكون صائما إذا نوى قبل غروب الشمس ، ولم يكن أكل في يومه شيئا قال : لأن النفل غير مقدر شرعا بل هو موكول إلى نشاطه فربما ينشط فيه بعد الزوال ، وهو وقت الأداء كما قبله وشبهه بالصلاة فإن التطوع بالصلاة يجوز راكبا وقاعدا مع القدرة على القيام ; لأنه موكول إلى نشاطه . الشافعي
( ولنا ) ما بينا أن الصوم ترك الغداء في وقته على قصد التقرب فإن العشاء باق في حق الصائم والمفطر جميعا ، ووقت الغداء ما قبل الزوال دون ما بعده فإذا لم ينو قبل الزوال لم يكن تركه الغداء على قصد التقرب فلا يكون صوما ، وأما في قضاء رمضان وكل صوم واجب في ذمته فسواء نوى قبل الزوال أو بعده لم يكن عنه ما لم ينو من الليل ; لأن ما كان دينا في ذمته لم يتعين لأدائه يوم ما لم يعينه فإمساكه في أول النهار قبل النية لم يتوقف عليه فلا [ ص: 86 ] يستند حكم النية إليه بخلاف صوم رمضان فإنه متعين في وقته فيتوقف إمساكه عليه فيستند حكم النية ثم إقامة النية في أكثر الوقت مقام النية في جميعه لأجل الضرورة والحاجة وذلك فيما يفوته دون ما لا يفوته ، وصوم رمضان يفوته عن وقته والنفل لا يفوته أصلا فأما ما كان دينا في ذمته لا يفوت فلا تقام النية في أكثر الوقت في حقة مقام النية في جميعه