( قال ) : فليس عليه شيء ; لأن وقت أداء الصوم في حقه عدة من أيام أخر بالنص ولم يدركه ; ولأن المرض لما كان عذرا في إسقاط أداء الصوم في وقته لدفع الحرج فلأن يكون عذرا في إسقاط القضاء أولى ، وإن برئ وعاش شهرا فلم يقض الصوم حتى مات فعليه قضاؤه ; لأنه أدرك عدة من أيام أخر ، وتمكن من قضاء الصوم فصار القضاء دينا عليه . وفي حديث مريض أفطر في شهر رمضان ثم مات قبل أن يبرأ أبي مالك الأشجعي رحمه الله تعالى { أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن كان مريضا في شهر رمضان ثم مات فقال : عليه الصلاة والسلام إن كان مات قبل أن يطيق الصوم فلا شيء عليه ، وإن أطاق الصوم ولم يصم حتى مات فليقض عنه } يعني بالإطعام ثم لا يجوز لوليه أن يصوم عنه وحكي عن رحمه الله تعالى قال : إن صح الحديث صام عنه وارثه قال الشافعي من أصحابهم : وقد صح الحديث والمراد منه قوله صلى الله عليه وسلم { أبو حامد } . من مات ، وعليه صيام صام عنه وليه
( ولنا ) حديث رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه ومرفوعا { ابن عمر } ثم الصوم عبادة لا تجري النيابة في أدائها في حالة الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة ، وهذا ; لأن المعنى في العبادة كونه شاقا على بدنه ولا يحصل ذلك بأداء نائبه ولكن يطعم عنه لكل يوم مسكينا ; لأنه وقع اليأس عن أداء الصوم في حقه فتقوم الفدية مقامه كما في حق الشيخ الفاني ، وإنما يجب عليهم الإطعام من ثلثه إذا أوصى ولا يلزمهم ذلك إذا لم يوص عندنا ، وعلى قول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد رحمه الله تعالى يلزمهم ذلك من جميع ماله أوصى أو لم يوص ، وهو نظير الخلاف في دين الزكاة ثم الإطعام عندنا يقدر بنصف صاع لكل مسكين وعنده يقدر بالمد وأصل الخلاف في طعام الكفارة ونحن [ ص: 90 ] نقيسه على صدقة الفطر بعلة أنه أوجب كفاية للمسكين في يومه وعلى هذا إذا مات ، وعليه صلوات يطعم عنه لكل صلاة نصف صاع من حنطة وكان الشافعي محمد بن مقاتل يقول أولا : يطعم عنه لصلوات كل يوم نصف صاع على قياس الصوم ثم رجع فقال : كل صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم يوم ، وهو الصحيح والصاع قفيز بالحجاجي ، وهو ربع الهاشمي ، وهو ثمانية أرطال في قول أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وهو قول ومحمد رحمه الله تعالى الأول ثم رجع فقال : خمسة أرطال وثلث رطل ومن أصحابنا من وفق فقال : ثمانية أرطال بالعراقي كل رطل عشرون إستارا فذلك مائة وستون إستارا وخمسة أرطال وثلث رطل بالحجاجي كل رطل ثلاثون استارا فذلك مائة وستون ، وهذا ليس بقوي فقد نص كتاب العشر والخراج عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي ، وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وإنما رجع الشافعي حين حج مع أبو يوسف الرشيد فدخل المدينة وسألهم عن صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه سبعون شيخا منهم كل واحد منهم يحمل صاعا تحت ثوبه فقال : ورثت هذا عن أبي عن آبائه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كل ذلك خمسة أرطال وثلث رطل .
( ولنا ) حديث رضي الله عنه قال { أنس } وتوارث أهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال المدينة ليس بقوي فقد قال رحمه الله تعالى فقيههم : صاع أهل مالك المدينة تحري على صاع رسول الله . صلى الله عليه وسلم فإذا آل الأمر إلى التحري فتحري عبد الملك بن مروان رضي الله عنه أولى بالمصير إليه ، والقفيز الحجاجي صاع عمر رضي الله عنه حتى كان عمر يمن به على أهل الحجاج العراق ويقول : ألم أخرج لكم صاع رضي الله تعالى عنه . عمر
( قال ) : رحمه الله كان صاع إبراهيم النخعي حجاجيا ثم قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاعان مختلفان منها للنفقات ومنها للصدقات فما روي أنه كان خمسة أرطال وثلث محمول على صاع النفقات . عمر
( قال ) : وإن فعليه قضاء العشرة الأيام التي صح فيها ; لأنه بقدرها أدرك عدة من أيام أخر والبعض معتبر بالكل ، وذكر صح بعد رمضان عشرة أيام ثم مات أنه على قول الطحاوي أبي حنيفة رحمهما الله تعالى يلزمه قضاء جميع الشهر ، وإن صح يوما واحدا وعلى قول وأبي يوسف رحمه الله تعالى يلزمه القضاء بقدر ما صح ، وهذا وهم من محمد فإن هذا الخلاف في النذر إذا الطحاوي فهو على هذا الخلاف [ ص: 91 ] فأما قضاء رمضان فلا خلاف بينهم والفرق نذر المريض صوم شهر ثم برأ يوما ولم يصم لأبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن هناك السبب الموجب هو النذر إلا أنه ليس للمريض ذمة صحيحة في التزام أداء الصوم حتى يبرأ فعند البرء يصير كالمجدد للنذر وأبي يوسف فعليه قضاء جميع الشهر وهنا السبب الموجب للأداء إدراك عدة من أيام أخر فلا يلزمه القضاء إلا بقدر ما أدرك والمسافر في جميع هذه الوجوه بمنزلة المريض والصحيح إذا قال لله علي أن أصوم شهرا ثم مات بعد يوم