( قال ) : فعليه القضاء وكفارة اليمين إن أراد يمينا فإن أفطر خميسا آخر قضاه أيضا ولم يكن عليه كفارة أخرى ; لأن اليمين واحدة فإذا حنث فيها مرة لا يحنث مرة أخرى ، وبحكم النذر لزمه صوم كل خميس فكل ما أفطر في خميس كان عليه قضاؤه ، وهذا ; لأن إيجاب القضاء في كل خميس لا يقتضي تعدد النذر بخلاف إيجاب الكفارتين رجل جعل لله عليه أن يصوم كل خميس يأتي عليه فأفطر خميسا