( قال ) : فلا قضاء عليه في قول رجل أصبح صائما يوم الفطر ثم أفطر رحمه الله تعالى وعليه القضاء في قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى ; لأن الشروع ملزم كالنذر بدليل سائر الأيام والنهي لا يمنع صحة الشروع فيجب القضاء كمن شرع في الصلاة في الأوقات المكروهة ومحمد رحمه الله تعالى يقول : لم يجب عليه الإتمام بعد الشروع [ ص: 98 ] لأن فيه معصية ووجوب القضاء ينبني على وجوب الإتمام ; ولأن القدر المؤدى كان فاسدا لما فيه من ارتكاب النهي فلا يجب عليه حفظه ووجوب الإتمام والقضاء لحفظ المؤدى بخلاف النذر فإنه بنذره صار مرتكبا للنهي ، وفي الشروع في الصلاة في الوقت المكروه روايتان عن وأبو حنيفة رحمه الله تعالى وبعد التسليم الفرق من وجهين أحدهما : أن بالشروع هناك لا يصير مرتكبا للنهي ; لأن بمجرد التكبير لا يصير مصليا كمن حلف أن لا يصلي فكبر لا يحنث فلهذا صح الشروع ، وهنا بمجرد الشروع صار صائما مرتكبا للنهي بدليل مسألة اليمين ; ولأن هناك يمكنه الأداء بذلك الشروع لا بصفة الكراهة بأن يصبر حتى تبيض الشمس فلهذا لزمه ، وهنا بهذا الشروع لا يمكنه الأداء بدون صفة الكراهة فلم تلزمه أبي حنيفة