( قال ) : وإذا أكل الصائم الطين ، أو الجص ، أو الحصاة متعمدا  فعليه القضاء ولا كفارة عليه وقد بينا هذا ومراده طين الأرض فأما إذا أكل الطين الأرمني تلزمه الكفارة رواه ابن رستم  عن  محمد  رحمهما الله تعالى ; لأن هذا مما يتداوى به فإنه والغاريقون سواء . 
( قال ) ابن رستم :  قلت  لمحمد  فإن أكل من هذا الطين الذي يقلى ويؤكل ، قال : لا أدري ما هذا والصحيح أنه تلزمه الكفارة ; لأنه يؤكل تفكها ويؤكل على سبيل التداوي فقد ينفع المرطوب . 
				
						
						
